- اشارة
- المقدمة
- الباب الأول المصارف و الربا و النقود
- الفصل الأول المصارف تأریخها و أنواعها
- المبحث الأول: التعریف بالمعاملات المصرفیة و تطورها:
- المبحث الثانی: أنواع المصارف:
- تمهید: لا تقوم المصارف بأعمال مصرفیة من نوع واحد.
- الفرع الأول: فی اختصاصات المصارف:
- 1- المصارف المرکزیة (البنک المرکزی))Central Bank(:
- 2- المصارف التجاریة (بنوک الودائع))Gommercail Bank(:
- 3- المصارف الصناعیة)Industrial Banks(:
- 4- المصارف الزراعیة)Agricultural Banks(:
- 5- المصارف العقاریة)Real- Estate Banks(:
- 6- مصارف الأعمال (بنوک الأعمال):
- 7- مصارف الاستثمار (بنوک الاستثمار Infestment Banks(:
- 8- مصارف الرهون:
- الفرع الثانی: المصارف حسب صلة الدولة بها:
- المبحث الثالث: طبیعة المعاملات المصرفیة
- الفصل الثانی الربا فی الفقه الإسلامی
- تمهید: تتفق جمیع الشرائع السماویة مع منهج الإسلام فی تحریم الربا.
- المبحث الأول: تعریف الربا:
- المبحث الثانی: أنواع الربا:
- الفرع الأول: الربا فی القرآن:
- الفرع الثانی: الربا فی السنة (ربا البیوع):
- المبحث الثالث: الفائدة فی الإسلام
- الفرع الأول: نظرة الفقه الإسلامی إلی الفائدة
- الفرع الثانی: شبهات بشأن الربا و الفائدة:
- اشارة
- الشبهة الأولی و ردها: یدعی بعضهم أن ما حرم من الربا إنما یقتصر علی ما نص علیه القرآن الکریم
- الشبهة الثانیة و ردها: یحاول بعضهم أن یبرر الربا و ذلک بقیاسه علی البیع
- الشبهة الثالثة و ردها: هنالک من سوغ أکل الربا أو الفائدة باسم الضرورة
- الشبهة الرابعة و ردها: استند القائلون بإباحة الفائدة علی مزاعم عقلیة
- الشبهة الخامسة و ردها: ذهب بعض الکتاب إلی أن أحکام الربا خاصة بالأفراد
- الفصل الثالث النقود فی الفکر الإسلامی
- الفصل الأول المصارف تأریخها و أنواعها
- الباب الثانی المعاملات المصرفیة
- الفصل الأول الودائع و الخدمات المصرفیة
- المبحث الأول: الودائع المصرفیة:
- المبحث الثانی: الخدمات المصرفیة:
- الفرع الأول: بیع و شراء العملات الأجنبیة (الصرف الآجل):
- الفرع الثانی: فی الحوالات المصرفیة:
- الفرع الثالث: الشیکات السیاحیة (خطابات الاعتماد))Travellers Cheques(:
- الفرع الرابع: تحصیل الأوراق التجاریة)Collection of Bills(:
- الفصل الثانی الاعتمادات المصرفیة
- تمهید: تعریف الاعتماد المصرفی و صوره:
- المبحث الأول:
- الفرع الأول: القرض المصرفی:
- الفرع الثانی: فتح الاعتماد:
- الفرع الثالث: الاعتماد المستندی:
- الفرع الرابع: الخصم:
- المبحث الثانی: الاعتماد بالضمان:
- الفصل الثالث الاستثمار المصرفی
- الفصل الأول الودائع و الخدمات المصرفیة
- الخاتمة و تحتوی علی النتائج التی توصل الباحث إلیها:
- کشاف المراجع و المصادر
- دلیل الکتاب
المعاملات المصرفیه
اشاره
نام کتاب: المعاملات المصرفیه
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، عباس بن علی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء
تاریخ نشر: ه ق
المقدمه
اشاره
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم
المعاملات المصرفیه، ص: 3
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم المقدمه الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الغر المیامین و صحبه المنتجبین و بعد:
فقد اتجه الإنسان منذ التأریخ إلی محاوله تنمیه ماله و کثیراً ما سلک طرائق غیر سلیمه لیصل إلی هذا الهدف. و کان من أیسرها و أسرعها فی تنمیه المال (الربا).
و قد جاءت النصوص السماویه قاطعه بتحریمه. لتعبر عن الفطره السلیمه للإنسان.
ثمّ ظهرت فی المجتمع الحدیث مؤسسات مالیه لم تکن موجوده من قبل بشکلها الحالی کالمصارف، و کانت من أخطر الأمور المستجده التی واجهت الحیاه الإسلامیه التی تبلورت فی صورتها الجدیده تبعاً لظروف النهضه الأوربیه الحدیثه، و نمت هذه المؤسسات و تعامل بها عدد کبیر من الناس. ثمّ بعد ذلک بدأ الکلام علی رأی الإسلام فیها من جهه التحلیل و التحریم. و تفاوتت آراء الناس إزاء التعامل مع هذه المؤسسه الطارئه علی حیاتهم. و اختلفت لدیهم الاتجاهات و المعاییر. فمنهم مَنْ آثر العزله و الابتعاد مفضلًا الحرمان علی الدخول فی شبهات الحرام و مزالق الربا. و منهم من تخیر فی تعامله جانب الاستفاده من الخدمات البعیده عن الشبهات قدر الإمکان، و منهم من دخل المعترک غیر آبه بما یقال من حلال أو حرام.
و لعل الذی یتبادر إلی الذهن مما تقدم هو أن المصلحه تکمن فی إلغاء النظام المصرفی. و لکن أسارع إلی القول بأن هذه الفکره بعیده کل البعد عن خیالی. لأن النظام المصرفی یسدی خدمات جلیله للمجتمع لا
المعاملات المصرفیه،